هل يقع الطلاق الذي صدر من الزوج بقوله لزوجته: "أنت طالق بالثلاث، طالق بالثلاث، طالق بالثلاث" بعد شجارٍ مع ابنه وتدخل الزوجة لفض النزاع، علمًا بأنه كان يُكرر لفظ الطلاق في مناسبات سابقة ومن باب اللغو؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا تلفظ الرجل فاقدًا للوعي فلا يقع، أما إذا كان مدركًا فطلاقه نافذ، والطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا عند العلماء، بينما يرى شيخ ابن تيمية أنه يقع واحدة. وإذا تلفظ الزوج بصريح الطلاق مختارًا مدركًا فطلاقه نافذ ولو لم ينوه أو كان مازحًا. وينصح بعرض المسألة على أهل العلم الموثوق بهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/145926
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 145926
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي