العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق الذي صدر من الزوج بقوله لزوجته: "أنت طالق بالثلاث" بعد خصام عنيف وإصرار منها على الطلاق، مع العلم أنها كانت طاهرًا بعد جماع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا طلق الزوج زوجته ثلاثًا بلفظ واحد، فقد وقعت البينونة الكبرى عند الجمهور، بمن فيهم المذاهب الأربعة، ولا تحل له حتى تنكح زوجًا آخر نكاح رغبة لا تحليل، ثم يطلقها بعد الدخول، والطلاق الثلاث في طهر حصل فيه جماع يقع عند الجمهور. أما القول بأنه بدعي غير نافذ، فهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه، والراجح هو مذهب الجمهور. ويجب التنبيه على عدم جواز طلب الزوجة الطلاق دون عذر شرعي، لقوله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
122905
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي