هل يقع الطلاق إذا أخفت الزوجة شيئًا عاديًا وصغيرًا مستقبلًا، بناءً على قول الزوج لها سابقًا: "إن أخفيت عني شيئًا أو قمتِ بخداعي تكونين طالقًا"؟
الراجح عندنا أن الطلاق المعلّق يقع بحصول المعلّق عليه، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق أو التهديد أو التأكيد. والمفتى به عندنا أنك إذا حنثت في يمينك وقع طلاقك، وحنثك يتوقف على نيتك، فإن عُدمت النية فالمرجع لسبب اليمين، وإذا عُدم السبب فالمرجع لظاهر اللفظ.
فإن كنت لا تذكر نيتك، فالظاهر أن اليمين تُحمل على السبب، وهو المشكلة التي كانت بين زوجتك وأخيها، فيكون المقصود ألا تخفي عنك شيئًا بخصوص تلك المشكلة. فإن أخبرتك بكل ما حصل، فقد بررت في يمينك، وإن أخفت عنك شيئًا فقد حنثت ووقع طلاقك.
وإذا وقع الطلاق وكان دون الثلاث، فإن الرجعة تحصل عند بعض أهل العلم بمجرد جماعك لها في العدة. أما إذا كنت شاكًا في حصول الحنث، فلا تلتفت للشك، ولا يقع الطلاق به، لأن الأصل بقاء النكاح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/161483