العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق على من حلف بالطلاق على فعل شيء معين وفعله بالخطأ أو النسيان، كمن حلف أن يبيع سلعة بسعر معين ثم باعها بسعر أقل خطأً، معتمداً على حديث: "إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" وكلام أهل العلم في ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يقع بمجرد حديث النفس حتى لو تعمدت ذلك أو أخطأت. أما إذا تلفظت بيمين الطلاق بصوت، يرون وقوع الطلاق بحنث اليمين، وبعض العلماء يرون عدم الحنث بفعل المحلوف عليه خطأ. وإذا تلفظت بيمين الطلاق بغير اختيار أو إدراك بسبب الوسوسة، فطلاقك غير معتبر. ويجب الإعراض عن الوساوس وعدم الالتفات إليها، والاستعانة بالله والدعاء للتخلص منها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
133061
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي