العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا علّق الزوج طلاق زوجته على فعل شيء، ثم قامت به الزوجة بعد نيتها عدم فعله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الطلاق المعلَّق على شرط لا يقع إلا بوقوع الشرط، فإذا علّق الزوج الطلاق على عدم إحضار الزوجة لشيء فأحضرته، فلا يقع الطلاق. لكن إن كانت نية الزوج أو سبب تعليقه للطلاق هو عدم الإحضار في وقته المحدد أو بالمواصفات المطلوبة، فإذا لم يتحقق ذلك، يُعتبر الشرط قد وقع ويقع الطلاق. فالنية والسبب يؤثران في اليمين تخصيصًا وتعميمًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
69516
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي