العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الأخذ بحكم المحاكم السويدية في الخلع، كما أفتى رئيس الرابطة الإسلامية بالسويد، أم يجب التوجه للمحاكم الشرعية بالدول العربية، مع العلم بوجود صعوبات قد تطيل الإجراءات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يلزمكم الرجوع للمحاكم الشرعية في بلد آخر، بل يكفي الرجوع للمحكمة الوضعية ببلد الإقامة، وبعد إنهاء الإجراءات القانونية، يرجع للمركز الإسلامي لإنهاء الزواج شرعًا. وإذا طلق الرجل زوجته طلاقًا شرعيًّا فلا حرج في توثيقه أمام المحاكم الوضعية، أما إذا تنازع الزوجان حول الطلاق، فتقوم المراكز الإسلامية مقام القضاء الشرعي عند انعدامه بعد استيفاء الإجراءات القانونية. اللجوء للقضاء الوضعي لإنهاء الزواج لا يترتب عليه وحده إنهاء الزواج شرعًا، فإذا حصلت المرأة على الطلاق المدني، تتوجه به للمراكز الإسلامية لإتمام الأمر شرعًا. فإن رفض الزوج الطلاق، ترفع المرأة أمرها للقضاء المدني لتحصل على الطلاق وحقوقها الشرعية والمدنية، ثم يقوم المركز بإخراج وثيقة طلاق شرعية تبعًا لذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
181299
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي