العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم لجوء الزوجة للقضاء السويسري بدلاً من الشرع الإسلامي بعد طلاقها من زوجها لفظياً، واستيلائها على أكثر من حقها ونفقتها، ورفضها للطلاق لمنع زوجها من الزواج بأخرى، مع العلم أن طلاقها لم يتم قضائياً بعد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز التحاكم لغير شريعة الله، على الزوجين المتخاصمين الرجوع لمن يحكم بينهما بشرع الله. يقع بتلفظ الزوج به ولا يحتاج إلى حكم حاكم شرعي. لا يجوز اللجوء إلى القوانين الوضعية لمنع الرجل مما أباحه الله له، والمطلقة بعد انقضاء عدتها لا نفقة لها ولا سكنى. ما تأخذه المرأة من الرجل بحكم القانون بغير طيب نفس منه حرام. البنت قبل السابعة لأمها المسلمة المؤتمنة، ونفقة البنت واجبة شرعًا على أبيها حتى لو كانت في حضانة أمها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
12090
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي