العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعَدُّ الفرقةُ الحاصلة بين الزوجين في السويد -بناءً على القانون السويدي الذي لا يعترف بعقد النكاح السعودي- طلاقًا شرعيًا أولًا، وهل يجب تجديد العقد الشرعي في السويد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ملخص الجواب:

الأصل في النزاعات الزوجية الاحتكام إلى شرع الله، ولا يجوز اللجوء إلى المحاكم الوضعية إلا إذا لم توجد محاكم شرعية.

إذا اضطرت المرأة لطلب لسبب شرعي ورفض الزوج، ولم يكن هناك قضاء شرعي، فعليها عرض حالها على مركز إسلامي موثوق ليقضي في المسألة شرعًا.

بعد الحصول على الشرعي، يمكن رفع القضية أمام المحاكم المدنية لتوثيق الحقوق، بشرط أن يكون المدني موافقًا للحكم الشرعي. أما إذا كان حكم القضاء الغربي مخالفًا للشرع، فلا يجوز الأخذ به.

فإذا حكم القضاء السويدي بالطلاق أو أجبر الزوج عليه، فلا عبرة بذلك شرعًا حتى يطلق الزوج باختياره أو يحكم به حاكم شرعي.

ويجب رفع الأمر إلى مركز إسلامي موثوق؛ فإذا أقروا حكم المحكمة السويدية لموافقته الشريعة، أصبح الطلاق نافذًا ويقع بائنًا بينونة صغرى. أما إذا كان الطلاق قد وقع باختيار الزوج، فهو طلاق رجعي يمكن للزوج إرجاع زوجته خلال .

يُنصح بمحادثة الزوج وتذكيره بحقوق الله، وإذا تاب ورُجي صلاحه الاستمرار في الحياة الزوجية، وإلا فالطلاق والعودة إلى بلد مسلم إن أمكن.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
8969
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي