هل تُعتبر السائلة طالقة شرعًا من زوجها بعد حكم المحكمة السويدية بالطلاق، أم أنها لا تزال على ذمته، وكيف يمكنها أن تخلع نفسها منه شرعًا في حال بقائها على ذمته؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا اشترطت الزوجة على زوجها في العقد أنّه إذا تزوج عليها فهي طالق طلاقًا بائنًا، فبمجرد زواجه الثاني تبين منه، ولا تحل له إلا بعقد جديد. أما إذا كان طلقة رجعية، فلا يقع إلا بتلفظ الزوج به أو كتابته بنية الإيقاع، أو بحكم القاضي المسلم. وإذا ترك الزوج حقوق الله، فيستحب للزوجة أن تختلع منه. فإن لم يرضَ الزوج بالطلاق أو ، تعرض المسألة على أهل العلم في المراكز الإسلامية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/172129
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 172129
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي