هل يجوز احتساب ما يُنفَق على الخطيبة وأختها من مال الزكاة قبل الزواج، وهل يؤثر شراء الخطيبة هدية للابن من هذا المال على ثواب الزكاة؟ وهل يلزم قبول رد المبلغ في حال استغناء المستحقتين، وهل يأثم الابن أو الأب بمساعدة أخت الخطيبة في طلب الطلاق من زوجها سيئ الخُلق؟
يجوز دفع الزكاة للفتاة وأختها إن كانتا فقيرتين ولا تكفيهما معيشتهما، ولا حرج على الابن في دفع زكاته للفتاة إذا لم تكن ممن تجب عليه نفقتها، ويجب أن تكون نية دفع الزكاة للتقرب إلى الله. ما أنفق عليها سابقًا بغير نية الزكاة لا يُحتسب منها، والزكاة لا تصح إلا بالنية. إذا استلمت الفتاة وأختها الزكاة وهما مستحقتان لها، فإنهما تملكانها وتتصرفان بها كما تشاءان. لا يلزم إخبارها بأن ما يُدفع زكاة إلا إذا عُلم أنها لن تقبلها إن علمت حقيقتها. وإذا استغنت الفتاة فلا يجوز دفع الزكاة لها بعد استغنائها. إذا ثبت فسق زوج أختها، كشربه للخمر أو تعاطيه المخدرات أو علاقاته المحرمة أو امتناعه عن النفقة دون مبرر شرعي أو إساءته إليها، فيباح لها طلب الطلاق ويجوز مساعدتها في ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/145089