ما مصير المبلغ المدّخر لدى السائل والمخصص لزواج ابنة أخته، وهل يجوز استمرار ادّخاره واحتسابه من الزكاة، مع العلم أن السائل سيتكفل بكافة مصاريف الزواج من ماله الخاص؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يشترط في تمليكها لمستحقها، والزكاة المدخرة لتجهيز بنات أختك باقية في ذمتك ويجب دفعها فورًا، ويجوز دفعها لأختك وبناتها إن كن من مصارف الزكاة، ويمكن إيصالها عبر الأب.
ما دفع للأب لمساعدته في لا يعد من الزكاة.
الأصل أن الزكاة يجب دفعها فورًا، ولا يجوز ادخارها لتجهيز بنات الأخت مستقبلًا.
يجوز صرف الزكاة في تجهيز المرأة الفقيرة، وشراء ضروريات الزواج من غير إسراف، ويجوز لك صرف زكاتك في تجهيز بنات أختك ما دامت نفقتهن لا تجب عليك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/184573
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 184573
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي