هل يعتبر الإنفاق على الأخت المطلقة وطفليها، الذين لا ينفق والدهما عليهما، صدقة أم زكاة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأخت الفقيرة تجب نفقتها على أخيها القادر عند الحنابلة والحنفية، بخلاف المالكية والشافعية. أما الولدان فنفقتهما على أبيهما القادر، فإن عجز أو امتنع جاز دفع الزكاة لهما لفقرهما. ولا يجوز احتساب ما يُنفَق على الأخت والولدين من الزكاة إلا بعد تمكينهما منه مع استحضار نية الزكاة. وما أُنفِق من غير تمكين لا يُعد زكاة بل صدقة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/68514
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 68514
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي