العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إعطاء الزوجة -التي لم يُدخل بها بعد- من مال الزكاة الخاص بالزوج، وكذلك من زكاة مال الأخ، بنية إعانة والدها الفقير؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما دمت قد عقدت على خطيبتك فقد صارت زوجة لك، وحكم دفع زكاة مالك لها ينبني على الراجح من أقوال الفقهاء في سبب وجوب نفقة الزوجة على زوجها، والمفتى به عندنا أن النفقة تجب بالتمكين التام ولا تجب بمجرد العقد، فإذا لم تمكنك من نفسها بعد وكنتم في مدة التجهيز لم تجب عليك نفقتها، وجاز لك أن تدفع زكاة مالك لها بشرط أن تكون هي من أهل الزكاة، وإذا كانت من أهل الزكاة جاز لأخيك دفع زكاته لها، ويجوز دفع الزكاة في نفقات الزواج وتجهيزات العروس بشرط ألا يتجاوز الحاجيات إلى الكماليات.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
105495
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي