هل يجوز إعطاء الزوجة -التي لم يُدخل بها بعد- من مال الزكاة الخاص بالزوج، وكذلك من زكاة مال الأخ، بنية إعانة والدها الفقير؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما دمت قد عقدت على خطيبتك فقد صارت زوجة لك، وحكم دفع زكاة مالك لها ينبني على الراجح من أقوال الفقهاء في سبب وجوب نفقة الزوجة على زوجها، والمفتى به عندنا أن النفقة تجب بالتمكين التام ولا تجب بمجرد العقد، فإذا لم تمكنك من نفسها بعد وكنتم في مدة التجهيز لم تجب عليك نفقتها، وجاز لك أن تدفع زكاة مالك لها بشرط أن تكون هي من أهل الزكاة، وإذا كانت من أهل الزكاة جاز لأخيك دفع زكاته لها، ويجوز دفع الزكاة في نفقات الزواج وتجهيزات العروس بشرط ألا يتجاوز الحاجيات إلى الكماليات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/105495
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 105495
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي