هل التأمين الإلزامي الذي تفرضه الدول على الشركات والموظفين للحصول على التأمين الصحي ومنحة التقاعد حلال أم حرام، وهل يجوز للموظف المساومة على عدم التأمين مقابل رفع الراتب، وهل توجد دراسات شرعية حول هذا الموضوع؟
التأمين الاجتماعي هو تأمين لا يهدف للربح، تقوم به الدولة وتشرف عليه، ويُمول من المساهم والدولة وصاحب العمل، ويحصل فيه المساهم على تعويض عند استحقاقه.
جواز الدخول في هذا النوع من التأمين والاستفادة منه يستند إلى عدة أسباب: 1. لا يهدف إلى الربح التجاري، بل يعود ريعه على الموظفين المشمولين بالنظام، بخلاف التأمين التجاري الهادف للربح. 2. يُعد من الرعاية الواجبة على الدولة لمواطنيها في حالات العجز والشيخوخة والمرض، وما تدفعه الدولة لا يعتبر رباً أو غرراً، بل واجب عليها. 3. يُشبه التأمين التعاوني الذي أجازه العلماء، فالعلاقة تقوم على التعاون والتكافل لا المعاوضة والاسترباح، والهدف منه تحقيق المصلحة العامة. 4. يعتمد هذا القول عامة العلماء المعاصرين، وصدرت قرارات من مجامع فقهية إسلامية بجوازه، منها قرار مجمع البحوث الإسلامية والمجمع الفقهي الإسلامي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19276
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19276
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي