ما حكم من اعتمر مرتين دون التحلل من الإحرام في أي منهما، وكيف يتحلل الآن؟ وهل يتحلل مرتين أم تحللًا واحدًا عنهما؟
إحرام الشخص بالعمرة الثانية لغو قبل التحلل من الأولى، ويجب عليه التحلل من العمرة بالحلق أو التقصير، ولا فدية عليه فيما ارتكبه من محظورات الإحرام قبل التحلل إن كان جاهلًا، إلا ما كان من باب الإتلاف، كالحلق، وفيه فدية: إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/166241