هل يجوز للمعتمر أداء أكثر من عمرة بإحرام واحد دون التحلل بينها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا بد لكل عمرة من يخصها، فكما لا يجوز للمصلي أن يصلي أكثر من صلاة بتكبيرة إحرام واحدة، فكذلك لا يجوز لمن اعتمر أن يأتي بأكثر من عمرة بإحرام واحد. ولكي تتم لا بد من منها بالحلق أو التقصير، فإذا تحلل منها جاز له الإحرام بعمرة أخرى، ولو لم يغير ملابس إحرامه. أما إذا لم يحلق أو يقصر، فإن عمرته لم تتم، وإحرامُه لعمرة ثانية والحالة هذه يكون لاغياً، فيكون طوافه وسعيه نفلًا مطلقًا لا نسكًا؛ لأنه لا يمكن الإتيان بنسكين بإحرام واحد. لكن يمكن لمن تحلل من عمرته أن يخرج إلى الحل ويحرم بعمرة أخرى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/93999
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 93999
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي