ما حكم عقد النكاح بعد الاعتمار بعمرة أخرى تامة، إذا كانت العمرة الثانية تعتبر إتمامًا للعمرة الأولى التي أفسدها الجماع، ويلزم المُعتمر عمرة أخرى؟
من دخل في العمرة وجب عليه إتمامها لقول الله تعالى: "وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ"، ولا يمكن التحلل من النسك إلا بإتمام النسك، أو بالتحلل إن شُرط ووُجد الشرط، أو بالحصر. الشخص الذي لم يتم عمرته الأولى وبدأ عمرة ثانية، يبقى على إحرامه الأول حتى يؤدي العمرة الثانية ويتحلل منها تحللاً صحيحاً، وتقوم عمرته الثانية مقام الأولى التي لم يتمها. وما فعله من محظورات الإحرام قبل أداء العمرة الثانية جهلاً منه يُرجى أن يكون معذوراً فيه، ولا يلزمه شيء إلا أن الأحوط في المحظورات من قبيل الإتلاف (كقص الشعر وتقليم الأظفار) فعليه فيها الفدية. أما عقد الزواج، فإن كان بعد إتمام العمرة الثانية والتحلل منها فلا حرج فيه، وإن كان قبلها فإنه غير صحيح عند جماهير أهل العلم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/164479
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 164479
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي