هل وقع الطلاق بخروج الزوجة من بيت أهلها دون إذن زوجها، مع تردد الزوج بين قوله "خليك عندهم" أو "أنت طالق" كشرط للخروج، وعدم تذكره لنيته وقتها؟
الخلاصة: إذا منعت زوجتك من الخروج بغير إذنك، ثمّ بينت لها أنك تقصد منعها حال وجود الأهل، وعلّقت طلاقها على خروجها وحدها، ولم تنو الطلاق أو نويت التخويف، ثم خرجت وحدها، فلا يقع طلاق، لأنها لم تخرج حال وجود أهلها. أما إذا منعتها من الخروج دون إذنك عموماً، فاستثناؤك بعد ذلك لا ينفع لكونه غير متصل. ولكن ما دمت شاكاً في تعليق الطلاق بالكناية أو الصريح، فلا يقع طلاقك مع الشك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/176469