العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا قال الزوج: "إذا خرجت من بيت أهلك إلى أي مكان، فأنت طالق"، وخرجت الزوجة مُجبرة للذهاب إلى المستشفى بسبب المرض؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا خرجت الزوجة من بيت أهلها طواعية وهي غير مكرهة، وقع الطلاق، إلا إذا نوى الزوج بيمينه منعها من الخروج لغير حاجة، فلا يحنث بخروجها للسبب المذكور؛ لأن نية الحالف تخصّص العام.

أما إذا خرجت مكرهة إكراهًا حقيقيًا، فلا يقع الطلاق.

وإذا حلف الزوج على منع زوجته من الخروج مطلقًا بقصد التهديد وليس الطلاق، فذهب بعض أهل العلم إلى عدم وقوع الطلاق ووجوب كفارة يمين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
163100
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي