هل يقع الطلاق إذا قال الرجل لزوجته: "أنت طالق إذا خرجت من البيت بدون إذن"، ثم ندم وسمح لها بالخروج، وغير المنزل الذي حلف فيه، مع عدم تذكره لنيته وقت الحلف؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما قلته لزوجتك يعتبر طلاقًا معلقًا على خروجها من البيت بدون إذنك. وجمهور أهل العلم يرون أن الزوجة تطلق بوقوع المعلق عليه، بينما يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن التعليق إذا قصد به التهديد أو المنع يكون يمينًا تلزم فيه كفارة يمين إذا وقع المحلوف عليه. وبالتالي، فعلى مذهب الجمهور، تطلق زوجتك عند خروجها من بيتك بدون إذنك، ولا عبرة بتغيير المنزل ما لم تكن هناك نية لمنزل معين. وسماحك لها بالخروج دون إخبارها لا يؤثر على الحنث.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/63958
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 63958
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي