هل يجوز أن يعطي الابن ربع راتبه من زكاة ماله لأبيه المدين، وهل يجوز للأب المدين أخذ الزكاة لسداد دينه؟
يجوز للابن إخراج الزكاة لأبيه إذا كان مديناً لا يقدر على سداد دينه، أو كانت نفقته لا تجب عليه، أو كان من العاملين عليها، أو الغزاة، أو المكاتبين. فدفع الزكاة للوالد يجوز إذا لم يكن ذلك لإسقاط واجب على الابن، كدفعها لقضاء دينه. ويجوز للأب أخذ الزكاة من أي شخص آخر ما دام عاجزاً عن الوفاء بدينه، فالمدين من مصارف الزكاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/147273