العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لوالد مُقرض مالاً عليه زكاة لابنه، أن يأخذ قيمة الزكاة ليوزعها بمعرفته، أو يُلزم ابنه بتوزيعها، أم لا يصح أن يدفع الابن الدين من مال الزكاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

زكاة المبلغ واجبة عليك بصفتك مالكه، إلا إذا تبرع ابنك بأدائها عنك. فإن كان ابنك ميسورًا وغير مماطل، فعليك تزكية المال كل عام. أما إذا كان معسرًا أو مماطلًا، فعليك تزكيته عن عام واحد عند قبضه. والأصل في الزكاة أن تخرج عيناً لا قيمة، إلا إذا لم توجد العين وكانت القيمة أحظ للفقير.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
43054
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي