هل يجوز لوالد مُقرض مالاً عليه زكاة لابنه، أن يأخذ قيمة الزكاة ليوزعها بمعرفته، أو يُلزم ابنه بتوزيعها، أم لا يصح أن يدفع الابن الدين من مال الزكاة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
زكاة المبلغ واجبة عليك بصفتك مالكه، إلا إذا تبرع ابنك بأدائها عنك. فإن كان ابنك ميسورًا وغير مماطل، فعليك تزكية المال كل عام. أما إذا كان معسرًا أو مماطلًا، فعليك تزكيته عن عام واحد عند قبضه. والأصل في الزكاة أن تخرج عيناً لا قيمة، إلا إذا لم توجد العين وكانت القيمة أحظ للفقير.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/43054
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 43054
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي