العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إعطاء الابن المتزوج جزءًا من زكاة الأب، مع نية إشراك الأجر والزكاة في هذا المبلغ؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تُخرج زكاة الشعير من الشعير نفسه، ولا يجوز إخراج النقود بدلاً عنه عند جمهور العلماء، كما لا يجوز للأب دفع زكاة ماله لابنه الفقير أو المسكين لأن نفقته واجبة عليه، إلا إذا كان عاجزاً عن نفقته. ولا يجوز دفع الزكاة على أقساط، ويجوز توزيع مبلغ الزكاة على عدة أشخاص حتى لو كان نصيب كل منهم قليلاً.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
100584
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي