العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب على المأموم قراءة الفاتحة إذا لم يعطه الإمام وقتًا كافيًا لقراءتها في صلاة الفرض؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف أهل العلم في وجوب قراءة الفاتحة على المأموم؛ والراجح وجوبها عليه لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"، ولقوله: "لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب".

ويكون ذلك في حال السر، وفي حال الجهر إذا سكت الإمام، وإذا لم يسكت الإمام فإن المأموم ينصت لقراءة إمامه وتسقط عنه الفاتحة عند كثير من أهل العلم، لقوله تعالى: (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا".

وذهبت طائفة أخرى إلى أن المأموم إذا لم يتمكن من قراءة الفاتحة أثناء سكتات إمامه فإنه يقرأ بها سراً، ولا تسقط عنه بحال لعموم الأدلة.

وبالتالي، فلا حرج على من أخذ بما ترجح له من القولين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
31199
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي