العودة إلى البحث
السؤال

هل تسقط قراءة الفاتحة عن المأموم، إذا لم يتمكن من إتمامها لتلعثمه أو بطئه في القراءة أو لإسراع الإمام، فهل يركع متابعًا للإمام حينئذ؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يرى الشافعية وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية والسرية، بحيث يلزمه إتمامها حتى لو ركع الإمام، ولا يسقط عنه بقيتها إلا إذا أدرك الإمام في جزء يسير من الفاتحة. ويرى الحنابلة والمالكية والحنفية عدم وجوب قراءة الفاتحة على المأموم مطلقاً.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
189841
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي