هل تسقط قراءة الفاتحة عن المأموم، إذا لم يتمكن من إتمامها لتلعثمه أو بطئه في القراءة أو لإسراع الإمام، فهل يركع متابعًا للإمام حينئذ؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يرى الشافعية وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية والسرية، بحيث يلزمه إتمامها حتى لو ركع الإمام، ولا يسقط عنه بقيتها إلا إذا أدرك الإمام في جزء يسير من الفاتحة. ويرى الحنابلة والمالكية والحنفية عدم وجوب قراءة الفاتحة على المأموم مطلقاً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/189841
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 189841
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي