العودة إلى البحث
السؤال

هل تحتسب الألفاظ المتكررة للطلاق ("أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق") طلقة واحدة أم ثلاثًا؟ وهل يجوز الأخذ برأي ابن تيمية بأنها تُحتسب طلقة واحدة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما تلفظت به يقع به الطلاق ثلاثًا، إلا إذا نويت بالثانية والثالثة تأكيد الأولى، فتقع طلقة واحدة ديانة لا قضاءً. ويرى ابن تيمية أن الطلاق المتتابع دون تخلل عقد أو رجعة يقع طلقة واحدة. وليس للعامي الأخذ بقول ابن تيمية تتبعًا للرخص، لكن إن كان طالب علم له القدرة على النظر في الأدلة وترجح عنده هذا القول فله العمل به، أو إن أفتاه به من يثق به. وينبغي أن يسود الاحترام والتفاهم بين الزوجين، وأن يكون الطلاق آخر الحلول بعد استنفاد الوسائل الأخرى.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
173079
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي