هل تعتبر هذه الألفاظ طلقة واحدة أم ثلاثاً، وما يترتب عليها من إمكانية رجوع الزوجة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا قال الرجل لزوجته: "أنت طالق"، وقعت طلقة واحدة. فإن قال لأمها: "ابنتك طالق"، ثم لأبيها مثل ذلك، فإذا أراد تأكيد الأول أو مجرد الإخبار، فلا يقع طلاق ثانٍ أو ثالث، بل تبقى طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في .
أما إذا أراد إيقاع طلاق آخر وهي لا تزال في العدة، على وقوعه؛ لأن المعتدة من الطلاق الرجعي في حكم الزوجات. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يقع؛ لأنه لا طلاق إلا بعد رجعة أو عقد، وهو اختيار شيخ ابن تيمية وابن عثيمين.
وعليه، فما دام الزوج تلفظ بالطلاق الثاني والثالث أثناء العدة دون مراجعة، فلا يقع إلا الطلاق الأول، وله مراجعة زوجته ما دامت في العدة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/11099
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 11099
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي