العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق ثلاثًا بلفظ "أنت طالق، طالق، طالق" في غضون واحد، وهل يمكن إرجاع الزوجة بعد مرور تسعة أشهر على اللفظ به مع عدم توثيقه رسميًا، علمًا بأن هذه هي الطلقة الأولى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الظاهر أنك تلفظت بالطلاق مختارًا مدركًا لما تقول، فطلاقك نافذ ولو وقع حال الغضب. قولك لزوجتك: "طالق، طالق، طالق" يحتمل ثلاث طلقات أو واحدة، حسب قصدك. فإن لم تقصد إيقاع الثلاث، وقعت طلقة واحدة، ولك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها بوضع حملها. أما إن قصدت إيقاع الثلاث، فقد وقعت الطلقات الثلاث، وبانت منك زوجتك بينونة كبرى، ولا تحل لك إلا إذا تزوجت زوجًا آخر ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها وتنتهي عدتها منه. ويرى ابن تيمية ومن وافقه أنها طلقة واحدة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
135847
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي