ما حكم الشرع في وصية الأب بتقسيم المنزل إلى نصفين بين الأم والأبناء، وما مدى أحقية الأخ في المطالبة بغرفة في شقة أخيه، مع الأخذ في الاعتبار تفاوت تحمل نفقات الزواج بين الأبناء؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب تقسيم الميراث حسب الشريعة، فللزوجة الثمن، والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. الوصية لوارث لا تنفذ إلا بموافقة جميع الورثة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث". فإذا رضي الورثة بتنفيذ الوصية كأن تأخذ الوالدة ثلاث غرف، جاز ذلك. أما الشقة التي يسكنها أخوك، إن بناها بماله أو اشتراها فهي ملكه، وإلا فهي جزء من التركة ويجب قسمة البيت كله شرعاً. تزويجك لأختك لا يسقط حقها في الميراث، ويجب بيان هل كان ذلك تبرعاً أو ديناً أو إلزاماً شرعياً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21067
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 21067
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي