ما حكم الشرع في النزاع حول وصية الأب بتقسيم الشقق بين بناته، وهل يجوز للأخوات التنازل عن حقهن في الوصية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا مات الإنسان، يبدأ بتجهيزه وتكفينه، ثم تسديد ديونه، ثم تنفيذ وصيته لغير الوارث، بشرط ألا تتجاوز ثلث . أما للوارث، فلا يجب على الورثة تنفيذها إلا بموافقتهم. الوصية التي يجب تنفيذها هي ما كانت لغير وارث وفي حدود الثلث. للوارث البالغ الرشيد أن يتنازل عن نصيبه من التركة لغيره.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19550
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19550
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي