العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر تقسيم الأم للميراث بين أبنائها -بأن يكون المنزل القديم للبنات الأربع، والجديد للأخوين- وصية يجب الأخذ بها شرعًا؟ وهل يجوز للأخ الذي بنى مبنى على جزء من الأرض الزراعية التي يزرعها أن يختص بهذا الجزء وحده دون بقية الورثة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا توفي شخص وترك ابنين وأربع بنات، تُقسّم تركته للذكر مثل حظ الأنثيين، بحيث تُقسم التركة على ثمانية أسهم، لكل ابن سهمان ولكل بنت سهم.

أما وصية الأم بأن يكون البيت القديم للبنات والجديد للابنين بعد وفاتها، فهي وصية لوارث، ولا تمضي إلا برضا بقية الورثة البالغين الرشداء. فإن لم يرض الورثة، أو كان فيهم صغير أو غير رشيد، قُسّمت البيوت قسمة شرعية.

وبخصوص الأرض التي زرعها أحد الورثة وبنى فيها، فهي من جملة التركة وتقسّم بين الورثة قسمة شرعية. وبناء أحد الورثة فيها لا يجعلها ملكًا له، بل تبقى ملكًا للورثة. وعند النزاع، يجب رفع الأمر للمحكمة الشرعية أو التحاكم عند أهل العلم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
159242
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي