هل في تقسيم الشقق، على النحو الذي تم، مخالفة للشرع، وما السبيل لحل المسألة بهدوء في حال ثبوت حقي؟
العدل الذي أمر الله به هو أن التركة تقسم بين البنتين والولدين والزوجة حسب أنصبتهم الشرعية؛ لقوله تعالى: "لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ" {النساء:7}.
فقول الأخوين بأنهما سيقسمان المال النقدي بحسب الشرع، ويحتفظان بالشقتين لأنفسهما، هو قول مخالف للشرع؛ فالأختان والزوجة لهما نصيب فيهما، ولا يجوز للأخوين الانفراد بتملكهما، بل لكل وارث نصيب مشاع فيهما. والوصية لوارث باطلة لحديث: "لا وصية لوارث"، لكن إن رضيت الأخت بالتنازل عن نصيبها دون تدليس أو إكراه فلا يحق لها الرجوع عن الهبة. وإذا كانت البنت مصابة بإعاقة ذهنية ولا تحسن التصرف في المال، فلا يحل الاستيلاء على نصيبها من الميراث، لأن إذنها غير معتبر. وامتناع الأخوين عن قسمة الميراث مع مطالبة الآخرين بالقسمة عمل محرم، ويجوز للأخت مقاضاتهم وتقديم شكوى ضدهم لإنصافها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/90091
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 90091
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي