هل يقع الطلاق إذا استفز رجلٌ آخر ليُنطِقَه لفظ الطلاق ثلاث مرات – طالق، طالق، طالق – ولم تسمع الزوجة ذلك، وإذا وقع فما السبيل لإرجاع الزوجة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا صدر الطلاق حال الغضب الشديد الذي لا يعي فيه الزوج ما يقول، فلا يلزمه شيء، وإن كان يعي ما يقول وقصد باللفظين الثاني والثالث التأكيد، فتلزمه طلقة واحدة، وله مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها إن كانت الطلقة الأولى أو الثانية. وإن قصد التأسيس بكل لفظ، فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره، وعدم سماع الزوجة للطلاق لا يمنع وقوعه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/99367
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 99367
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي