هل يقع الطلاق بقول "طالق طالق طالق" ترديداً وراء شيخ، أم بالحديث النفسي عن الطلاق مع تحريك اللسان دون فتح الفم أو الشفتين، علماً بأن السائل يعاني من وساوس متكررة حول الطلاق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يشترط لوقوع الطلاق أمران: الأول قصد لفظ الطلاق، فلو سبق اللسان إليه فلا يقع مع وجود قرينة تدل على ذلك. الثاني قصد معنى الطلاق، وهو حل عقد النكاح، وانعدام هذا الشرط يمنع وقوع الطلاق مع وجود قرينة. ومن أمثلة القرائن: حكاية قول الغير، تعليم لفظ الطلاق، أو أن يكون اسم الزوجة طالق. وإذا لم تكن هناك قرينة فالطلاق واقع. وحديث النفس بالطلاق لا يعتبر طلاقاً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/61540
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 61540
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي