هل يجوز الوقف على الأولاد بأكثر من ثلث المال، مع تساوي الموقوف بينهم؟
جواز الوقف على الأولاد له صورتان: الأولى أن يكون منجزًا غير معلق، فيجوز وقف كل المال بشرط عدم قصد حرمان وارث، ويستحب التسوية بين الأولاد في الوقف على حسب الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، أو تخصيص بعضهم لحاجة أو فضل. الثانية أن يكون الوقف معلقًا على الموت، فيجوز عند الجمهور وله حكم الوصية، وينفذ من ثلث المال فأقل بعد وفاة الواقف، وله الحق في التغيير أو الإلغاء قبل الوفاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20294