هل يجوز لي أن أوصي بالاحتفاظ بالعقارات وتوزيع عائدها الإيجاري على أولادي (ولدان وبنتان)، وهل يكون نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى في هذا التوزيع؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا أردت وقف عقاراتك لأولادك بعد موتك، فإن المعلق على الموت صحيح ويعتبر وصية في حدود ثلث ما تتركه، والباقي تركة. وإذا كان الوقف على بعض الورثة دون الآخرين فلا يصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث". وإذا صح الوقف، فتوزيعه يكون حسب ما يقرره الواقف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/125920
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 125920
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي