هل يجوز وقف جزء من الممتلكات للإنفاق على الوالدين والأخوات البنات، ثم يصبح صدقة جارية أو يعود للورثة بعد وفاة الوالدين وزواج الأخوات، وهل تجب الزكاة على الوقف؟
تأقيت الوقف والوقف على جهة منقطعة محل خلاف بين الفقهاء.
ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة في قول إلى عدم جواز التأقيت، بينما أجازه المالكية والشافعية والحنابلة في قول آخر.
وفي حال انقطاع الموقوف عليه، تختلف الآراء أيضًا:
- الحنفية يشترطون أن يكون آخر الوقف لجهة لا تنقطع.
- المالكية يفرقون بين الوقف المؤبد والمؤقت، فالأول يرجع لأقرب فقراء عصبة المحبس، والثاني يرجع للواقف أو ورثته.
- الشافعية لهم رأيان في صحة الوقف عند الانقطاع، والأظهر أنه يبقى وقفًا.
- الحنابلة يرون صحة الوقف ويصرف لورثة الواقف.
شرط الواقف بصرف غلة الوقف بعد والديه وأخواته في صدقة جارية أو رجوعها لورثته صحيح عند بعض أهل العلم.
أما زكاة المال الموقوف:
- الحنفية والشافعية لا يرون فيها زكاة لأنه خرج عن ملك الواقف.
- المالكية يرون وجوب الزكاة على الواقف لأنه باق على ملكه.
- الحنابلة يفرقون: إن كان الوقف على معين فالزكاة واجبة عليه، وإن كان على غير معين فلا زكاة فيه.
ابن عثيمين يرى أن الوقف العقاري لا زكاة فيه، ولا في مغله إن كان على جهة بر، لأنه ليس له مالك معين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/171925
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 171925
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي