العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لشخص أن يهدي ثلث ماله لأحفاده الذين لا يرثون ويوقف بستانًا بمبلغ 100 ألف ريال، وهل يُحسب الوقف من الثلث أم خارجًا عنه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما وهبه المورث لأحفاده في حياته يعتبر ملكاً لهم، ويجوز أن يزيد على الثلث.

أما البستان الموقوف، فإن كان وقفاً ناجزاً في حياة الواقف، فهو نافذ سواء كان على الورثة أو غيرهم، المهم ألا يكون الوقف معلقاً بموته؛ لأنه حينئذ يدخل في باب الوصية، فلا تصح الوصية لوارث، وتنفذ لغير الوارث في حدود الثلث.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
37868
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي