ما حكم طلاق الزوج لزوجته بقوله "أنت طالق، طالق، طالق" مع إتباعه ذلك بقوله "لن أرجعك أبداً"، ثم قوله إن هذه الطلقة أولى والثانية والثالثة سيرسلها عن طريق المحكمة، مع العلم أنه لا رغبة للزوجة في الرجوع إليه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا قال الزوج لزوجته "أنت طالق طالق طالق"، فإن قصد باللفظين الثاني والثالث تأسيس طلاق جديد، فقد بانت منه بينونة كبرى ولا يمكنه مراجعتها. أما إن قصد بهما التأكيد، فتقع طلقة واحدة فقط، وله مراجعتها. وذهب بعض العلماء، كابن تيمية، إلى أن بالثلاث في مجلس واحد يعتبر طلقة واحدة، سواء قصد التأكيد أو التأسيس، وعليه فله مراجعتها ما دامت لم تنتهِ. ويُنصح بمراجعة المحاكم الشرعية في هذه الحالات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/63608
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 63608
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي