العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر حلف الزوج بطلاق زوجته طلاقًا ثانيًا، وما حكم قوله لها "أنت طالق طالق طالق" ثلاث مرات في مجلس واحد بعد رجوعها من طلقة سابقة، وهل تُعد الطلقة الثالثة التي تُحرّمها عليه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا حلف الزوج ولم يقصد إيقاع الطلاق، أو كفّر عن يمينه، فلا يقع الطلاق. وإذا كرر لفظ الطلاق في المرة الأخيرة ولم يقصد إيقاع أكثر من طلقة، فتقع طلقة واحدة، وتكون الطلقة الثانية، ويجوز له مراجعتها في . أما إذا حلف بالطلاق أو قصد إيقاع ثلاث طلقات، ففي وقوع الطلاق خلاف بين العلماء، يرون وقوعه، وبعضهم يرى عدم وقوعه في ووقوع واحدة في الأخيرة. وينصح بعرض هذه المسائل على أهل العلم الموثوق بهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
151677
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي