هل يجوز طلب الطلاق للضرر بسبب إيذاء الزوج وأهله، ووصول الإيذاء إلى الخوض في العرض والشرف، مع محاولة الزوجة الإصلاح والصبر عليهم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا أساء الزوج معاملة زوجته وضربها ضربًا مبرحًا لغير مسوغ، فللزوجة الحق في رفع الأمر للقاضي وطلب الطلاق للضرر. لا يحق للزوج إجبار زوجته على مساكنة أحد من أهله، خاصة إذا كانوا يسيئون إليها. لا حرج في طلب المرأة الطلاق لمسوغ، وإنما تُنهى عنه إذا كان لغير مسوغ، لقوله صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ". ومع ذلك، الطلاق مبغوض في الشرع، وينبغي ألا يُصار إليه إلا عند تعذر جميع وسائل الإصلاح، والأوْلى الإصلاح والمعاشرة بالمعروف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/134167
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 134167
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي