العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع طلاق الزوجة من زوجها للضرر بسبب زواجه من أخرى، وهل لها كافة حقوقها من نفقات ومؤجل مهر، مع العلم أن الطلاق تم بحكم قضائي دون رغبة الزوج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يحرم على الزوجة طلب الطلاق من غير بأس، لقوله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة سألت زوجها طلاقًا من غير بأس، فحرام عليها رائحة الجنة". وليس مجرد زواج الزوج من أخرى سببًا لطلب الطلاق ما دام عادلًا، ويخشى على الزوجة التي تطلب الطلاق لذلك دخولها في الوعيد المذكور. ولا يجوز رفع دعوى طلاق لهذا السبب، وإذا رُفعت، لا يحكم القاضي بالطلاق، فالطلاق حق للزوج، إلا إذا وجد سبب لإجبار الزوج على الطلاق كالإضرار بالزوجة أو الإعسار بالنفقة، فطلاق القاضي حينئذٍ صحيح.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
176725
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي