هل يحق للزوجة طلب الطلاق أو الخلع بسبب ضرب الزوج وتعنيفه الشديد للأبناء، أم أن ذلك لا يجوز إلا إذا كان الضرر واقعًا عليها؟
الأصل تحريم طلب الطلاق إلا لعذر؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة». ومن البأس: ضرب المرأة أو إهانتها. أما ضرب الزوج لأولاده فلا يبيح للمرأة طلب الطلاق إلا إن سبب لها أذى ومشقة ظاهرة.
ينبغي للمرأة التفكير فيما إذا كان الطلاق سيحمي أولادها. ويجب نصح الأب وتذكيره بالرحمة والشفقة وتحذيره من الظلم، لحديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: «يُحْسَبُ مَا خَانُوكَ وَعَصَوْكَ وَكَذَّبُوكَ وَعِقَابُكَ إِيَّاهُمْ، فَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ بِقَدْرِ ذُنُوبِهِمْ كَانَ كَفَافًا، لَا لَكَ وَلَا عَلَيْكَ، وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ دُونَ ذُنُوبِهِمْ كَانَ فَضْلًا لَكَ، وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ فَوْقَ ذُنُوبِهِمْ اقْتُصَّ لَهُمْ مِنْكَ الفَضْلُ»، وقوله تعالى: ﴿وَنَضَعُ المَوَازِينَ القِسْطَ لِيَوْمِ القِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ﴾.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7344
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 7344
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي