هل يُحتسب ترك الرجل ماله وممتلكاته لأولاده لينتفعوا بها صدقة جارية له؟
ترك الإرث للأولاد أمر حسن ومأذون فيه شرعًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنك أن تذرَ ورثتك أغنياء خيرٌ من أن تذرهم عالةً يتكففون الناس".
وليس معنى ذلك الإفراط في جمع المال أو ترك الصدقة، فالمال الذي ينتفع به الإنسان في الآخرة هو ما قدمه ابتغاء مرضاة الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: "فإن مالك ما قدمت، ومال وارثك ما خلفت".
والصدقة الجارية هي ما يوقفه الإنسان حال حياته، ويدخل في معناها الوقف، ولا يشمل المال المتروك للورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/92176