هل يحقّ للخالات اللاتي لا يسألن عن جدتهنّ أن يرثن مالها المدّخر بعد وفاتها، وهل يجوز لوالدتي التبرّع بهذا المال كصدقة جارية عن الجدّة والأمّ بعد وفاتها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قطيعة الخالتين لوالدتهما عقوق وذنب عظيم يعجل الله عقوبته في الدنيا، لكنه لا يسوغ منع الوارث من نصيبه من . لا يجب عليكم الإنفاق على الجدة إذا كانت مكتفية براتبها، وما أنفقتموه بنية التبرع لا يجوز الرجوع فيه، أما إذا كانت هي الرجوع على فلا بأس بأخذ ما أنفق. عمل والدتك صدقة جارية لجدتك أمر حسن، لكن لا يكون ذلك من نصيب خالتيك من التركة إلا برضاهما.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/55285
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 55285
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي