العودة إلى البحث
السؤال

إذا طرأ الرياءُ على الإمامِ واسترسلَ معهُ ولم يدفعهُ، فهل يلزمهُ قطعُ صلاتِهِ واستخلافُ غيرِهِ؛ لبطلانِ صلاتِهِ؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا بدأ العمل الصالح بنية خالصة، ثم طرأ الرياء أثناء العمل، فلا يبطل العمل، وعليه دفع خاطر الرياء. إذا استرسل المسلم مع الرياء الطارئ، فذهب بعض أهل العلم إلى أن العمل لا يحبط، ويجازى على نيته الأولى.

أما الرياء المحض، أو مشاركة الرياء للنية من أصل العمل، فيبطل العمل ويُحبطه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
154683
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي