هل يجوز تسجيل طفل مجهول النسب -أمه مغتصبة من كتائب القذافي- في كتيب العائلة بعد كفالته، مع العلم أنه رضع من أخت الزوجة؟
هذا الطفل يُنسب لأمّه، ولا يجوز لها التنازل عن نسبه، ويجوز لها التنازل عن كفالته لك، وهذه الكفالة قربة تؤجر عليها، ولا تجوز نسبته إليك؛ فهذا هو التبني المحرم الذي أبطله الإسلام. والرضاع يثبت المحرمية ولا يسوغ التبني. وإذا خُشي الحرج من نسبة الطفل لأمّه، يمكن نسبته نسبة عامة كـ "فلان بن عبد الله" مع بقاء أصل نسبه لأمه محفوظًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/133339