هل ما قام به الشاب من كفالة طفل مجهول النسب، وتسجيله بأوراقه الرسمية على اسمه، أو اسم إحدى زوجتيه، بقصد تسهيل أموره والحصول على تأشيرة له، مع نيته إرضاعه من إحدى زوجتيه ليكون ابنًا شرعيًا لهما، يعتبر إثمًا؟ وما هو الحل إن كان كذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
التبني محرم، ومن أخلاق الجاهلية التي أبطلها . ومجرد نسبة الطفل صوريًّا -على الأوراق الرسمية فقط- لا حرج فيه إن دعت إليه مصلحة شرعية للطفل، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة. وهذا الطفل لا ينسب إليك، ولو أرضعته زوجتك في الحولين، فتصبح زوجتك أمًّا له من الرضاعة، وتكون أنت أبًا له من الرضاعة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/169801
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 169801
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي