هل يجوز تسجيل طفلة باسم شخص غير أبيها لعدم اعتراف الأب بها، علماً بأنها ثمرة علاقة غير شرعية، وما حكم زواج هذا الشخص من أم الطفلة ونسب البنت إليه شرعاً؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز نسبة البنت للرجل؛ لأن الشرع حرم التبني، ولا حرج في الزواج من أمها إذا تابت من الزنا، ولا تجوز نسبة البنت للرجل حتى لو تزوج أمها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/47631
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 47631
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي