هل تجوز مخالفة الوالدة والإخوان في الأمور الخاصة ككفالة طفل مجهول النسب، وأيهما أرجح: مصلحة الأجر والمؤانسة أم مفسدة الخصام والمقاطعة؟ وهل المفسدة معتبرة شرعًا في هذه الحالة؟
كفالة اللقيط من أفضل الأعمال الصالحة وأكثرها ثواباً، ويدخل ضمن أجر كفالة اليتيم، فاللقيط في حكم اليتيم وأشد حاجة للعناية والرعاية.
فقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن مجهولي النسب فأجابت بأنهم في حكم اليتيم، ومن يكفل طفلاً منهم يدخل في أجر كفالة اليتيم، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا".
ويجب على الكافل ألا ينسب الطفل إليه أو يضيفه في بطاقة العائلة، لِما يترتب على ذلك من ضياع الأنساب والحقوق، ويجب أن يُعرِّف الطفل بأنه أجنبي بعد بلوغه، إلا إذا وجد رضاعٌ محرِّم.
ولا يلزم طاعة الإخوة أو الأم في ترك هذه الكفالة، لأن الطاعة تجب فيما فيه منفعة للأم ولا ضرر على الابن، ولا يلزم طاعة الأب أو الأم في تطليق الزوجة.
كما يجب السعي لمعرفة أسباب اعتراض الإخوة وإزالة شبهاتهم، فإن أصروا على موقفهم، فلا بأس من كفالة اللقيط ووصل الإخوة بما استطعت، والإثم عليهم إن قاطعوا.
وإذا كنت عقيماً ولديك شوق للولد، فهذه مصلحة معتبرة، وطلب الإخوة تطليق الزوجة مع علمهم أن العيب منك يظهر عدم رشدهم، ولا تترك الحاجة والمصلحة لأجلهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/26255
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 26255
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي